قرار رقم (96) لسنة 2018
مادة اولى:.يلتزم شاغلي العقارات المبنية _اكثر من خمس وحدات سكنية _او المجتمعات العمرانية (سكنية ـاو غير سكنية ) – مملوكة أو حق انتفاع أو مؤجرة ـ لا شخاص (طبيعة او اعتبارية )ـ بأنشاء اتحاد شاغلين .
**على الوحدات المحلية ـكل في نطاق ـاخطار كافة شاغلي العقارات المشار اليها بالمادة الاولى بأنشاء اتحاد شاغلين طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008بشان البناء الموحد.
** في حالة عدم تنفيذ القانون فى الشأن السابق على الوحدات المحلية الاحتكام للقنون المشار اليه .