مادة أولى : تشكل لجنة على مستوى كل مركز من مراكز المحافظة الخمس من كلا من : -
1- السيد / نائب رئيس المركز المختص رئيسا
2- السيد / مديرالشئون القانونية بالمركز المختص عضوا
3- السيد / مديروحدة التقنين بالمركز المختص عضوا ومقررا
4- السيد / مديرأملاك الدولة بالمركز المختص عضوا
- السيد / مدير الإيرادات بالمركز المختص عضوا
- وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما في سبيل أنجاز أعمالها 0
- تختص اللجنة المشكلة بعالية أتخاذ كافة الأجراءات اللازمة نحو أسترداد كافة الأراضى من المواطنين المتخلفين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وأتخاذ كافة الإجراءات الواردة بكتاب لجنة أسترداد الأراضى – على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير تفصيلى بما تسفر عنه أعمال اللجنة المشكلة كل ( خمسة عشر يوما ) 0
مادة ثانية : تتولى الوحدات المحلية كلا فيما يخصه الحفاظ على كافة الأراضى المستردة بمعرفة اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من قرارنا هذا وإعداد كارت ذهبى لكل قطعة مسترده من الطلبات الغير جادة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها على المستثمرين 0
مادة ثالثة : تتولى منمظومة التقنين بالمركز المختص إعداد تقرير لكل حالة من الحالات على حدة للمتخلفين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة وأصحاب الطلبات الغير جادة وإعداد تقرير مجمع لهذه الحالات يتم أخطار وحدة التقنين وأسترداد أراضى الدولة بالمحافظة به لتتولى بدورها أخطار وزارة التنمية المحلية ولجنة أسترداد أراضى الدولة به 0