تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
البوابة الالكترونية محافظة الوادى الجديد
Logo

 Investors - InvestorsBredCru

الاستثـــمار
banner

 Investors - MainDetails

الدليل الاجرائى للاستثمار بالوادى الجديد
19 يونيو 2017
اجراءات التخصيص داخل المناطق الصناعية المعتمدة ( الخارجة – الداخلة ) بالوادى الجديد :- 


1-أن يتقدم صاحب المشروع بطلب للمحافظة يتضمن التخطيط العام للمصنع والبرنامج الزمني للتنفيذ .

2. يتم استيفاء نموذج الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( طلب تخصيص أرض بالمناطق الصناعية ) والذي يسلم للمستثمر بمعرفة ادارة المنطقة الصناعية بالمجان ويرفق به كتالوجات المعدات المزمع تركيبها في المصنع ( ويتم معاونة المستثمر في استيفاء النموذج ) .

3. يتم تحديد المساحة المطلوبة للمشروع بمعرفة لجنة تحديد الأراضي بالمنطقة الصناعية .

4. يتم تخصيص الأرض للمشروع بعد إتمام تأسيس الكيان القانوني ( شركة – فردي ) .

5. يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تصدرها وحدة الموافقات الفورية بمكتب خدمة المستثمرين بالنسبة لمشروعات القائمة ( أ ) أما القائمة ( ب ) فيتم الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

6. يعرض المشروع على لجنة دراسة الطلبات بالمناطق الصناعية لتحديد المساحة التي تتناسب مع طبيعة وحجم المشروع طبقاً للكتالوجات المقدمة من المستثمر .

7. يستوفى المستثمر الملاءة المالية ( تأمين الجدية ) بواقع 5% من التكلفة الاستثمارية المقدمة بالدراسة والذى يسترد علي مراحل تبدا المرحلة الاولي بعد الانتهاء من الأساسات .

8. يتم العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية للتصديق على المشروع وتخصيص المساحة المطلوبة بالمجان .

9. يتم تسليم الأرض للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة الصناعية بموجب محضر استلام ووثيقة تخصيص .

10. تتخذ إجراءات تمليك الأرض للمشروع بعد تحديد تاريخ بدء الإنتاج بمعرفة لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .







الصورة














الاشتراطات الواجب اتباعها داخل المناطق الصناعية :-

 لا يجوز إقامة مبان بغرض السكنى او مخازن او معارض داخل المصنع .
- يجوز تجنيب مساحة للتوسعات المستقبلية للمشروع دون تخصيص في حدود 40 % من المساحة المخصصة له ، علي ان يتم تقديم طلب التوسع خلال عامين من التخصيص .
- يحظر التصرف في الأرض قبل مضى عشرة سنوات من تاريخ التملك .
- يكون التصرف في الأرض للغير في جميع الأحوال بموافقة مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية وفقا لقرارات السيد وزير التجارة والصناعة .
- يلتزم المستثمر بالحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي اهمها السجل الصناعي والتامين علي العمالة النمطية .
- يلتزم صاحب المشروع بالبناء حسب النسب البنائية المناسبة لطبيعة المشروع فى المساحة المخصصة له مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المبنى والسور المحيط بالموقع عن ثلاثة أمتار من الأربع جهات .
- يلتزم المستثمر قبل التخصيص سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة .
- يلتزم صاحب المشروع باشتراطات البناء في المنطقة الصناعية للحفاظ على الشكل المعماري الموحد
- يلتزم صاحب المشروع بالتعاون مع باقي المشروعات داخل المنطقة الصناعية في تحمل تكاليف صيانة المرافق والطرق ومحطات الخدمة المشتركة .
- يلتزم صاحب المشروع بتنفيذ مشروعه وبدء الإنتاج خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الأرض كحد أقصى وطبقاً لنوعية المشروع .
- يلتزم المستثمر بسداد مبلغ ( واحد جنيه ) عن كل متر مربع من المساحة المخصصة للمشروع سنوياً مقابل أعمال صيانة المرافق وذلك اعتباراً من السنة التالية لتاريخ بدء الإنتاج

حوافز الاستثمار الصناعي بمحافظة الوادي الجديد :-

 - تخصيص الاراضي داخل المناطق الصناعية بالمجان .
- تسليم الارض كاملة المرافق .
- الحصول علي الموافقة الصناعية للمشروع من وحدة الموافقات الفورية بالمحافظة سارية لمدة عام .
- تقديم الطلبات ودراسات الجدوي علي نماذج بالمجان .
- تقديم الدعم الاستشاري للمستثمر في اقامة المشروع والسعي لحل اي عقبات تواجه تنفيذ المشروع
- امكانية تقديم طلب مهلة لاستكمال وتنفيذ وتشغيل المشروع بمقابل رمزي

اجراءات التخصيص للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة :-

1)أن يتقدم المستثمر بطلب طبقا للنموذج المرفق بالدليل يوضح به المساحة والموقع طبقاً لنوع وحجم وطبيعة المشروع والتكلفة الاستثمارية والعمالة النمطية .
2) ترفق دراسة مبدئية للمشروع تتضمن العناصر التالية : أ- فكرة عامة عن المشروع ومكوناته .
ب- التكلفة الاستثمارية للمشروع ( رأس مال ثابت وعامل ) .
جـ- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع .
د- حجم العمالة المتوقع استيعابها في المشروع .
هـ - يرفق بالدراسة البيانات الخاصة بالمستثمر وعقد تأسيس شركة ( في حالة ما إذا كان التخصيص مطلوب لشركة ) .
3) يتم استيفاء دراسة المشروع على نموذج الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( خارج المناطق الصناعية ) في حالة ما إذا كان المشروع صناعي وسيتم إقامته خارج المناطق الصناعية المعتمدة .
4) يتم الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب نوع النشاط (الآثار – البيئة – الري- الزراعة- الصحة وخلافه عن نظام الشباك الواحد .
5) يتم التخصيص والتصرف في المساحة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا لاحكام قانون الاستثمار الجديد .
6) التعاقد وتسليم الأرض للمستثمر بمعرفة الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها ومتابعة التنفيذ او طبقا للاجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثماري الجديد رقم 17 لسنة 2015

المستندات و الموافقات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع :-

استيفاء نموذج طلب الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار
الجمهوري رقم 350 سنة 2005 وقانون السجل الصناعي رقم 24 لسنة 1977،و يملأ بمعرفة المستثمر
( بعد الاطلاع على أصول المستندات بالمحافظة ) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالمحافظة و ترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم 5) .
صور من إخطار ( التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني ) تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.
عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى و المساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج و مواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي .
عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
صورة ( السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية )
ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية أو احدى كليات الهندسة بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروع.

الموافقات الأخرى الملزمة من الجهات المعنية (الصحة، البيئة ،الزراعة ، هيئة الطب البيطريوخلافه )

شهادة مطابقة او علامة الجودة للمنتجات التي لها مواصفات قياسية ملزمة او اقرار بتقديم شهادة المطابقة لحين اتمام المعاينة الفنية
الرسوم والمصروفات المطلوبة :- ( تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية ) 
*رسم ( التراخيص – النظافة – تنمية موارد ) يتم تقديرها و تحصيلها بمعرفة المختصين بالمحافظات طبقا للوائح و النظم المعمول بها .
رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989.
رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت للمشروعات التابعة للقائمة (أ) تحصل
لحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب إيصال إيداع المبلغ يتم إيداعه بواسطة المستثمر بحساب رقم
509 بريد مجلس الشعب وقدرها :-
 500.4 جنيها( فقط خمسمائة جنيها وأربعون قرشا لاغبر ) .
 1000.4 جنيها ( ألف جنيها و أربعون قرشا ) للتجديد.
  1002.40 ( الف واثنين جنيها مصريا وأربعون قرشاً فقط لاغير) للتعديل في البيانات

اجراءات تراخيص البناء للمنشآت الصناعية في ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 

1) الحصول على الارض الصناعية بالاستلام على الطبيعة .
2) الحصول على موافقة الهيئة على اقامه النشاط الصناعي بالكود المحدد للصناعة.
3) الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائيه
4) الحصول على تقرير ابحاث تربة للموقع .
5) الحصول على موافقة البيئة على اقامة المشروع .
6) الحصول على تصميم للمشروع .
7) الحصول على موافقة الحماية المدنية .
8) الحصول على بوليصة تأمين على المشروع .
9) الحصول على ترخيص بناء المنشأة الصناعية.
10) اعتماد شهادة صلاحية المنشأة الصناعية للتشغيل والقيد باتحاد الصناعات وتسليم خطابات المرافق .

​​​